السيد محمد حسن الترحيني العاملي

537

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الإمام ) ، لقوله تعالى : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ( 1 ) ، لأنه حقه ، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق ( وإن كان استئذانه أولى ) ( 2 ) لخطره ، واحتياجه إلى النظر ( وخصوصا في قصاص الطرف ) ، لأن الغرض معه بقاء النفس ، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره . وذهب جماعة إلى وجوب استئذانه مطلقا ( 3 ) . فيعزّر لو استقل ( 4 ) واعتدّ به . ( وإن كانوا جماعة توقف ) ( 5 ) الاستيفاء ( على إذنهم أجمع ) ، سواء كانوا حاضرين أم لا ، لتساويهم في السلطان ، ولاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم ،

--> ( 1 ) الإسراء الآية : 33 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس حديث 8 .